قالا ( عليهما السلام ) : « فاذا تفاحش غسل » .
٢٧٤١ / ٣ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس وان كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف » .
قلت : ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات .
١٦ ـ ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )
٢٧٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله ، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه » .
١٧ ـ ( باب جواز الصلاة ، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )
٢٧٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن ، أنّه قال : يجوز فيه الصلاة ، وأروي أنّه لا يجوز » .
__________________________
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥ .