٤ ـ ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )
٢٦٢٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه » .
٢٦٢٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « ومن كانت به قروح ، أو علّة يخاف منها على نفسه ، تيمّم (١) ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (٢) وإن لم يخف اغتسل (٣) فإن مات فهو شهيد » .
٢٦٣٠ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : والمجدور اذا أصابته جنابة يؤمم ، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أخطأتم ألا يمّمتموه (١) » .
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) في المصدر : على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي .
(٢) وفيه : ان تطهّر يتيمم ويصلي .
(٣) وفيه : « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل» .
٣ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٥ ح ٢ .
(١) في المصدر : تيمّموه .