١٨ ـ ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه ، ممّا لا نفس له ، وإن كثر وتفاحش )
٢٧٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث » .
قال ( عليه السلام ) (١) : « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه ، قليلاً كان أو كثيراً » .
٢٧٤٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (١) ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس » .
وتقدم عن الجعفريات مثله ـ إلّا أنّ فيه بدل الخنافس : الخفاش (٢) .
٢٧٤٦ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دم البراغيث فقال : « ليس به بأس ، وإن كثر » .
__________________________
الباب ـ ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٦ .
(١) نفس المصدر ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .
٢ ـ نوادر الراوندي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٣ .
(١) في البحار : الخفافيش .
(٢) تقدم في الباب ٦ ح ١ .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .