نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه ، فليعد صلاته » .
٢٨٠٦ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك ، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله ، فاغسل واعد الصلاة .
٣٤ ـ ( باب طهارة القيء )
٢٨٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول . . الى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (١)» الخبر .
٣٥ ـ ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة ، وحكم ما يوجد بأرضهم )
٢٨٠٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : روي عن احمد بن ابي روح قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ الى ان ذكر في آخر التوقيع : الذي خرج عن الحجة ( عليه السلام ) : « والفراء : متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية ، يذبحه النصارى على
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٥ .
الباب ـ ٣٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١ .
(١) القلس : أن يبلغ الطعام الى الحلق أو دونه ثم يرجع الى الجوف ، وقيل هو القيء ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره ( لسان العرب ج ٦ ص ١٧٩ ) .
الباب ـ ٣٥
١ ـ الخرائج ص ٢٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٧ ح ١٦ .