والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به » .
٢٧٣٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة » .
١٥ ـ ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )
٢٧٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ ـ والوافي : ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ـ وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه » .
قال ( عليه السلام ) (١) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : ان قليل الدم وكثيره اذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل » .
٢٧٤٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) انهما قالا : « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات » .
ورخّصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٥ .
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٤ .
(١) نفس المصدر ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٧ ح ٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٢ ح ٩ .