١٣ ـ ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء ، جاز له التيمّم والصلاة ، ثم يستحب له الإِعادة )
٢٦٧٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان كنت وسط زحام يوم الجمعة او يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمم وصل معهم ثم تعيد اذا انصرفت .
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (١) ، الا انه ليس في خبر النوادر : او يوم عرفة .
قال في البحار (٢) : ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، الى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج ، يتيمم ويصلي ويعيد اذا وجد [ الماء ] (٣) ، ومستنده . وساق الخبرين الموجودين في الأصل .
قال : والمشهور عدم الاعادة ، وحملها بعضهم على الاستحباب ، ولا يبعد حملها على ما اذا كانت الصلاة مع المخالفين ، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية ، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين ، والوقت فيه غير مضيّق ، وحمله على ما اذا لم يمكنه الخروج الى آخر الوقت بعيد ، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة ، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً ، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة ، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة ، الواقعة
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ المقنع ص ٩ .
(١) تقدم في الباب ٢ ، حديث ١ و ٢ و ٣ .
(٢) البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ، النهاية ص ٤٧ والمبسوط ج ١ ص ٣١ .
(٣) أثبتناه من البحار .