٢٧٦٢ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « اذا يبست الأرض طهرت » .
٢٧٦٣ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها ، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل » .
٢٧٦٤ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) ، في الأرض تصيبها النجاسة : « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها ( ممّا أصابها من النجاسة ) (١) فإنّها اذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (٢) » .
٢٣ ـ ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )
٢٧٦٥ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (١) فيه ؟ قال : « نعم يصلح ذلك
__________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٤ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٤٩ ح ١٠ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٧ .
(١) ما بين المعقوفين ليس في المصدر .
(٢) في نسخة : « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه .
الباب ـ ٢٣
١ ـ قرب الاسناد ص ١٢١ .
(١) في نسخة : « يفترش » منه « قدّه » .