الحيض تصدقت بدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار » .
١٢٩٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه .
وروي : ان جامعها وذكر . . . مثله .
وقال : وان جامعت امتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام .
١٢٩٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار » .
٢٤ ـ ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )
١٣٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (١) ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب اليه ) (٢) من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد (٣) أحسن » .
قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٦ ح ٣٩ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٨ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٩ ح ٤١ .
(١) في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله .
(٢) ما بين القوسين ليس في البحار .
(٣) في المصدر : فهو .