٢٢٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه (١) على يمينه مستقبل القبلة » .
٥٢ ـ ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمناً أو منافقاً )
٢٢٣٣ / ١ ـ العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لان اطأ على جمرة أو سيف ، احب الي من [ أن ] (١) اطأ على قبر مسلم » .
٢٢٣٤ / ٢ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من وطأ قبراً ، فكأنّما وطأ جمراً » .
قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبهُ في ( المعتبر ) (١) الى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) (٢) الكاظمي المروي (٣) في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل الى القبر الا بالمشي على آخر . او يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٩ ح ٣٠ .
(١) في المصدر زيادة : في لحده .
الباب ـ ٥٢
١ ـ النهاية ص ١٥٩ / أ ، وعنه في سفينة البحار ج ٢ ص ٣٩٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
٢ ـ البحار ج ٨٣ ص ٣٢٨ .
(١) المعتبر ص ٨٢ .
(٢) الذكرى ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ١٩ ذيل الحديث ٤ ، والبحار ج ١٠٢ ص ٣٠٠ ح ٢٨ .
(٣) رواه في الفقيه ج ١ ص ١١٥ ح ٣٨ .