٢٧٠٩ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن (١) قليل البول ، والغائط ، والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به أصابه أم (٢) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء ، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب ، غسل كله » .
٤ ـ ( باب نجاسة البول والغائط من الإِنسان ، ومن كل ما لا يؤكل لحمه ، إذا كان له نفس سائلة )
٢٧١٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد الخبر المتقدم : « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله ، في النجاسة ذلك حكمه » .
٢٧١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : « ان علم به اخرج منه (١) ، وان لم يعلم (٢) فلا بأس به » .
٢٧١٢ / ٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال : كنا جلوساً عند النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذ أقبل الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل ينزو على ظهر النبي ( صلّى الله عليه وآله )
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
(١) « أن » ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : او .
الباب ـ ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٥ .
(١) « منه » ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : به .
٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٧١ .