بأس أن يجامع (١) امرأته في السفر ، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي » .
٢٦٩٢ / ٢ ـ وسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن مثل هذا فقال : « نعم (١) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (٢) » قال : يا رسول الله وأُؤجر (٣) ؟ قال : « نعم اذا أتيت الحلال اجرت كما انك اذا أتيت الحرام اثمت » .
٢٢ ـ ( باب استحباب نفض اليدين ، بعد الضرب على الأرض )
٢٦٩٣ / ١ ـ قد تقدم في خبر المقنع : قوله ( عليه السلام ) : « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما » ، الخبر .
٢٦٩٤ / ٢ ـ وفي خبر العياشي : « ثم مسحهما ثم مسح » . . . الخ .
والظاهر : ان المراد واحد ، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ .
__________________________
(١) في المصدر : يجامع الرجل .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨ .
(١) « نعم » ليس في المصدر .
(٢) وفيه : وصل وتؤجر .
(٣) وفيه : اتلذذ واؤجر :
الباب ٢٢
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ تفسير العياشي ١ ص ٢٤٤ .