٤ ـ ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )
١٢٥٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا (١) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض ، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر ، فاذا رأت الصفرة في ايام (٢) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها ، ثم تغتسل وتصلي .
١٢٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض .
وتقدم في رواية الكاهلي : اذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة فليس بشيء (١) .
٥ ـ ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها ، مع تجاوز العشرة ، من غير التفات إلى التمييز )
١٢٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف (١) وشدت (٢)
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ١٥ .
(١) في المصدر : فان .
(٢) أيام : ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .
(١) تقدم في الباب الاول الحديث الثاني .
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .
(١) الكرسف والكرسوف : القطن واحدته : كرسفة ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٩٧ ) .
(٢) في المصدر : وشددت .