وامرأة ، وغلام ومملوك فقدم المرأة الى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة » .
١٩٨١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله . قال : وروي اذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر الى إلية الرجل (١) ، ثم تجعل الثالث (٢) الى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل اذا صليت على واحدة .
١٩٨٢ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « اذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة ، ويجعل الرجال مما يليه ، والنساء مما يلي القبلة » .
٢٩ ـ ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة أُخرى )
١٩٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وان شئت أستأنف على الثانية » .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٨٤ ح ٤٥ .
(١) الأول ـ ظ ، منه « قده » .
(٢) في المصدر : رأس الثالث .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣ .