نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وان كان (١) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها » .
١٩ ـ ( باب سقوط تغسيل المرأة ، مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل )
١٧٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا مات الميت (١) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (٢) كما هي في ثيابها ، و (٣) اذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (٤) » .
١٧٥٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك (١) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : « يدفنان بغير غسل » .
١٧٥١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة اذا ماتت في سفر وليس معها ذو
__________________________
(١) في المصدر : كانت .
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٢١ .
(١) في المصدر : اذا ماتت المرأة .
(٢) وفيه : قال تدفن .
(٣) وفيه : قال إذا .
(٤) في ثيابه ، ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٢٠ .