( عليها السلام ) ـ وغزل اختي حليمة ابنة ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، ( عليهما السلام ) » .
١٨ ـ ( باب كراهة كون الكفن أسود )
١٨٥٥ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ فقال : « لا يجوز في الثوب الاسود ، ولا يكفن به الميت » .
١٨٥٦ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في نمرة سوداء .
١٨٥٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة (١) سوداء » .
__________________________
الباب ـ ١٨
١ ـ مكارم الاخلاق ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٠ ح ٣١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٠٦ .
(١) نمرة كفرحة : كساء من صوت او غيره مخطط تلبسه الاعراب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠٢ ، لسان العرب ج ٥ ص ٢٣٥ ) .