١٩ ـ ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض )
١٨٥٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم الكفن الحلة ، ونعم الاضحية الكبش الأقرن » .
١٨٥٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان يكفن الرجال (١) في ثياب الحرير » .
٢٠ ـ ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن )
١٨٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما اصاب من الكفن ، الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما اصاب (١) من الذي خرج منه » .
__________________________
الباب ـ ١٩
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤ .
(١) في المصدر : الرجل .
الباب ـ ٢٠
١ ـ فقه الرضا ص ١٧ .
(١) اصابة الشيء الذي ـ خ ل ـ ( منه قدس سره ) .