أبواب الكفن
١ ـ ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ، وجملة من أحكامها )
١٨٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم يكفن بثلاث قطع ، وخمس ، وسبع ، فأما الثلاثة : فمئزر ، وعمامة ، ولفافة .
والخمس : مئزر ، وقميص ، وعمامة ، ولفافتان » .
الى ان قال ( عليه السلام ) : « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص ، وازار .
وذكر ان عليا ( عليه السلام ) غسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة يمنية » .
قال العالم : « وكتب أبي في وصيّته : أن اكفنه في ثلاثة أثواب ، احدها رداء له ـ حبرة وكان يصلي فيه الجمعة (١) ـ وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب (٢) هذا ؟ فقال : اني أخاف ان يغلبك الناس ، يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة ، فلا تقبل قولهم ، ـ وعصبه (٣) بعد بعمامة ـ وليس تعد العمامة من الكفن ، انما يعد ما (٤)
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .
(١) في المصدر : يوم الجمعة .
(٢) وفيه : يكتب .
(٣) وفيه : وعصبته .
(٤) في نسخة : مما ، منه « قده » .