الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة . . . » ، الخبر .
١٣٣٠ / ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي ، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : « ما له لا وفّقه الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً ، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (١) فلما بلغت مبلغ النساء ، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (٢) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد » .
٣١ ـ ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت )
١٣٣١ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .
__________________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٢ عنه في البرهان ج ١ ص ٢٨٢ ح ١٠ .
(١) في المصدر : ادخلتها المسجد .
(٢) في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياماً تقضيها .
الباب ـ ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .