٨ ـ (
باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ) ١٢٦٢ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام » . ١٢٦٣ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام ، وأكثرها عشرة ايام . ١٢٦٤ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام » . وقال ( عليه السلام )
: « فإن رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض » . وقال : « واعلم أن
أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فاذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي الى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممّن قد يئست من الحيض » . ١٢٦٥ / ٤ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « أقل الحيض ثلاث ليال (١) » ، الخبر . __________________________ الباب ـ ٨ ١ ـ الجعفريات ص ٢٤ . ٢ ـ المقنع ص ١٥ . ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح
١٢ . ٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ . (١)
في نسخة : أيام .