قال في البحار (١) : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب .
٤ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من ادخله القبر )
٢٥٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر (١) ، ولا تغتسل اذا حملته » .
٥ ـ ( باب جواز تقبيل الميت ، قبل الغسل وبعده )
٢٥٤٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لما مات عثمان بن مظعون ، قبله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .
٢٥٤٦ / ٢ ـ المفيد في أماليه : عن محمد بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي ، عن أبيه ، عن
__________________________
(١) البحار ج ٨١ ص ١٥ ح ٢٠ .
الباب ـ ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٤١ ح ٣٠ .
(١) في المصدر بعد عبارة القبر : واغتسل اذا غسلته . . .
الباب ـ ٥
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٣ .
٢ ـ أمالي المفيد ص ١٠٢ ح ٤ .