غسلا واحداً يجزىء عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة .
٢٨ ـ ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصة )
١٧٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (١) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر » .
٢٩ ـ ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد )
١٧٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (١) ، ثم اغسله فاذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله ، فتوضأ ثم جامع » .
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ .
(١) في نسخة : أصابه الشيء الذي ، منه ( قده ) .
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) في المصدر : وضوء الصلاة .