وتوفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة ، فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية ، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة ، فاشتغل الناس الى ان كبروا الخامسة ، وافلت مروان بن الحكم منهم .
وبقي (١٤) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات ، لئلّا يكون مروان مبدعا » . فقال قائل منا : فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا ، بل خمس لا تقية فيها (١٥) ، التكبير خمساً على الميت ، والتعفير في دبر كل صلاة » الخبر .
قال في البحار : لعل المعنى : ان لا حاجة الى التقية فيها ، اذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد .
١٩١٠ / ٨ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن علي ( عليه السلام ) : انه صلى على فاطمة ( عليها السلام ) وكبر عليها خمساً ، ودفنها ليلا .
٦ ـ ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية ، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )
١٩١١ / ١ ـ نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة :
__________________________
(١٤) في نسخة : فقالوا ، منه « قده » .
(١٥) في نسخة البحار : فقال : لا هي خمس لا تقيّة .
٨ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٦٣ .
الباب ـ ٦
١ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٥ كتاب ٢٨ ، الاحتجاج ج ١ ص ١٧٧ ، عنهما في البحار ج ٨١ ص ٣٤٨ ح ٢٠ .