٩ ـ ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )
١٢٦٦ / ١ ـ فقه الرضا : « والحد بين الحيضتين القرء (١) ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة ايام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية » .
وقال ( عليه السلام ) : « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة الى العشرة لا تطهر في أول (٢) ذلك ، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام » .
١٢٦٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
١٠ ـ ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )
١٢٦٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان (١) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك
__________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .
(١) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج ١ ص ١٣٠ ومجمع البحرين ج ١ ص ٣٣٨ ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة .
(٢) وفي المصدر : اول من ذلك ، وفي هامش المخطوط « اقل ـ ظ » .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ .
الباب ـ ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ .
(١) في المصدر : واذا .