٣٥ ـ ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر ، وكتابة اسم الميت عليه )
٢١٤٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما دفن عثمان بن مظعون ، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر ، وقال : « يكون علما (١) ليدفن (٢) اليه قرابتي » .
٢١٤٧ / ٢ ـ الشهيد في الذكرى : ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر او خشبة ـ علامة ـ ليزار ويترحم عليه ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث امر رجلا يحمل صخرة ، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل ، فحسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال : « اعلم بها قبر اخي ، وادفن اليه من مات من اهله » .
٣٦ ـ ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً ، وكون وليّها في مؤخّرها )
٢١٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان كانت امرأة ، فخذها بالعرض من قبل اللحد » .
__________________________
الباب ـ ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢ .
(١) العلم : العلامة ( لسان العرب ـ علم ـ ج ١٢ ص ٤٢٠ ) .
(٢) في المصدر : لأدفن .
٢ ـ الذكرى ص ٦٧ .
الباب ـ ٣٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٩ ح ٣٠ .