يصل فوجد الماء ، وهو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي » .
٢٦٧٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واذا مررت بماء ولم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك الى الماء .
١٥ ـ ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء )
٢٦٧٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد يصلى بتيمم واحد ـ خمس صلوات ـ ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء » .
٢٦٧٦ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ، ما لم يحدث او يصيب ماءاً ـ وتقدم خبر الدعائم (١) .
٢٦٧٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان (١) عليا ( عليهم السلام ) قال : « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .
٢٦٧٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : « سمعت ابي
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٨ .
الباب ـ ١٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٢ ـ المقنع ص ٨ .
(١) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، والدعائم ج ١ ص ١٢٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ٢٣ .
(١) في المصدر : عن .
٤ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .