٨ ـ ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن ، وعدم جواز إظهار ما يشينه )
١٧١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعليك بأداء الامانة ، فانه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .
١٧٢٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ، ولم ينظر الى عورته ، ولم يذكر منه سوءاً ، ثم شيعه وصلى عليه ، ثم جلس حتى يوارى في قبره ، الا خرج عطلا (١) من ذنوبه » .
١٧٢١ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له » ، قيل : وكيف يؤدي الامانة ؟ قال : « لا يخبر بما يرى » .
٩ ـ ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )
١٧٢٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً » .
__________________________
الباب ـ ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) العطل : الخلو من الشيء ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥٤ ) .
٣ ـ الهداية ص ٢٤ .
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٩ .