وقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته » .
٢٧٨٦ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه (١) او لم يمت » .
٢٧٨٧ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، اذا مات في الادام ، فلا بأس باكله » .
٢٧٨٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .
٢٩ ـ ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )
٢٧٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن
__________________________
( لسان العرب ـ خشش ـ ج ٦ ص ٢٩٦ ) .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٢ .
(١) فيه : ليس في المصدر .
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٤ .
٦ ـ المقنع ص ١١ .
الباب ـ ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧ .