يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها » .
قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ .
١٦ ـ ( باب أنّ من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الإِنصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )
٢٦٧٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته » .
٢٦٨٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين .
٢٦٨١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك » .
٢٦٨٢ / ٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
٢ ـ المقنع ص ٩ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦١ .