اذا كان جافا » .
رواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه (٢) .
قلت : الظاهر ان الإِفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) .
٢٧٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وسئل ـ اي الصادق ( عليه السلام ) ـ عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به » .
٢٤ ـ ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )
٢٧٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكة او الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده » .
الصدوق في المقنع مثله (١) .
__________________________
(٢) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
(١) المقنع ص ٥ .