وكبر وقل . . » . الخ .
وفي موضع آخر : « يرفع اليد بالتكبير الأول ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت : ذكر الله ، والشهادتين ، والصلاة على محمد وآل محمد ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين » .
قلت : حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية ، او على الجواز ورفع الوجوب ، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب ، والله العالم .
١١ ـ ( باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة )
١٩٤١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على ايدي الرجال » .
١٢ ـ ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )
١٩٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) انه كان يقول في الصلاة على الطفل : « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (١)
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .
الباب ـ ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٦ .
(١) الفرط بالتحريك : ما تقدمك من أجر وعمل ( لسان العرب ـ فرط ـ ج ٧ ص ٣٦٧ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٤ ) .