١٦ ـ ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت ، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن ، وإلّا أجزأ تيممه )
١٧٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدورا (١) او محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شيء فلا تمسه ، ولكن صب عليه الماء صبا ، فان سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه » .
الصدوق في المقنع مثله (٢) ،
وفي الهداية (٣) عن رسالة ابيه اليه : والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا ، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما .
١٧ ـ ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه ، ويسقط ذلك بعد قتله )
١٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه ، ثم رجم بعد ذلك ، وكذلك القاتل اذا اريد قتله قودا » .
__________________________
الباب ـ ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩١ ح ٩ .
(١) الجدري : بضم الجيم وفتح الدال ، والجدري بفتحهما لغتان : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها جدير مجدر ( مجمع البحرين ـ جدر ـ ج ٣ ص ٢٤٤ ولسان العرب ج ٤ ص ١٢٠ ) .
(٢) المقنع ص ١٩ .
(٣) الهداية ص ٢٥ .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ .