في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه ، ويخمر رأس المرأة بخمار . ويعمم الرجل » .
١٨٤١ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ثم يغسل القوم ايديهم الى المرفقين ، ثم يأخذ (١) قطنا ويلقي عليه الذريرة (٢) ، ويجعل على مقعدته ، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة ، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (٣) غير مزرور ، ولا مكفوف ، وازار يلف على جسده بعد القميص ، ثم يلف في حبر يماني عبري (٤) ، او اظفار (٥) نظيف .
١٣ ـ ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )
١٨٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطته (١)
__________________________
٤ ـ المقنع ص ١٨ .
(١) في المصدر : يؤخذ .
(٢) الذريرة : بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٧ ) .
(٣) يجعل القميص ، ليس في المصدر .
(٤) حبر عبري : منسوب الى ( عبر ) بلد ( مجمع البحرين ـ عبر ـ ج ٣ ص ٣٩٤ ) .
(٥) ( كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظفار ) قال الشيخ : والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن . ( مجمع البحرين ـ ظفر ـ ج ٣ ص ٣٨٧ ) .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .
(١) في المصدر : حنطه .