بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (٢) ما بقي منه على صدره ، وفي وسط راحته ، ولا يجعل في فمه ، ولا منخره ، ولا في عينيه ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطن ولا كافور » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (٣) كافورا ، تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده ، الى ان قال : « وروي ان الكافور يجعل في فيه ، وفي مسامعه ، وبصره ورأسه ، ولحيته ، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه ، وقال : الرجل والمرأة سواء » .
١٨٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « اذا فرغ (١) من غسل الميت نشف (٢) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وانفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه ، ويجعل (٣) ذلك في مسامعه ، وفيه ، ولحيته ، وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء » .
١٨٤٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويجعل على جبينه ، وعلى فيه ، وموضع مسامعه ، ويلقى فضل الكافور على صدره .
__________________________
(٢) ليس في المصدر .
(٣) ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .
(١) في المصدر : فرغ الرجل .
(٢) وفيه : نشفه .
(٣) وفيه : يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته .
٣ ـ المقنع ص ١٨ .