٣٠ ـ ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )
١٩٨٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين .
١٩٨٥ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (١) » .
١٩٨٦ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الصلاة وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عشرة أوجه : صلاة الحضر والسفر ـ الى أن قال : ـ والصلاة على الميت » .
١٩٨٧ / ٤ ـ البحار : عن كتاب مقصد الراغب قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قتلى صفين ، والجمل ، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال : « فهو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه » .
__________________________
الباب ـ ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : ودفنها .
٣ ـ الهداية ص ٢٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ .
٤ ـ البحار ج ٨٢ ص ١٢ ح ١٠ .