اكتفت
بغسل واحد » . ١٢٨١ / ٢ ـ
المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد . ١٢٨٢ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض . وقال أيضا : فاذا
طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض » . ١٩ ـ (
باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة ) ١٢٨٣ / ١ ـ
العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) » (١) . ١٢٨٤ / ٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى __________________________ ٢ ـ المقنع ص ١٣ . ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ مع
اختلاف في اللفظ . الباب ـ ١٩ ١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٢١٦ ح ١٢ . (١)
البقرة ٢ : ٢٢٢ . ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ وذيله في ص ٣١ عنه في البحار ج
٨١ ص ٩٢ .