أبواب النفاس
١ ـ ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )
١٣٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل ، فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة » ، وقد روي « ثمانية عشر يوما » ، وروي « ثلاث وعشرين يوما » ، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز .
١٣٦٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فاذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (١) وعملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي . . . الى آخر ما في الوسائل .
١٣٦٦ / ٣ ـ وفي الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ان اسماء بنت عميس الخثعمية (١) ، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ،
__________________________
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .
٢ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١١ ح ٣٣ .
(١) في المصدر : واستشرفت .
٣ ـ الهداية ص ٢٢ .
(١)
اسماء بنت عميس الخثعمية ، زوجة جعفر بن أبي طالب ، ومن المهاجرات الى الحبشة ، ولدت لزوجها هناك عبد الله ، وعوناً ، ومحمداً ثم هاجرت =