الخاتمة ، في شرح حال الفقه الرضوي .
٢٨٠٠ / ٥ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في رسالة تحريم الفقاع : اخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن الحسين ، عن ابي سعيد ، عن ابي جميل المصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد ، وانا امشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : الا تصلي ؟ فقال : ليس اريد اصلي حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك او شيء ترويه فقال : اخبرني هشام بن الحكم ، انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : « لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا اصاب ثوبك فاغسله » .
٣٢ ـ ( باب عدم وجوب الإِعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس ، قبل العلم بالنجاسة )
٢٨٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قد روي في المني ، اذا لم تعلم (١) من قبل ان تصلي ، فلا اعادة عليك » .
٢٨٠٢ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى
__________________________
٥ ـ رسالة تحريم الفقاع ص ٢٦٣ ، الكافي ج ٦ ص ٤٢٣ ح ، التهذيب ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٩ ، الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ١٠ .
الباب ـ ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
(١) في المصدر : يعلم به .
٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٥ ، البحار ج ١٠ ص ٢٨٢ .