الخبيث يصيب الثوب قال : « يغسل » .
وسئل ( عليه السلام ) (١) : عن السفرة والخوان يصيبه الخمر ، ايؤكل عليه (٢) ؟ قال : « ان كان يابسا قد جفّ ، فلا بأس به » .
٢٧٩٨ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عنه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال : فقال : « لا تأكل » .
قال : ثم قال : « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » .
٢٧٩٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (١) ، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته ، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ، ان كان يشرب غبا فلا بأس ، وان كان مدمنا للشرب كل يوم ، فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل » .
الصدوق في المقنع (٢) : مثله ـ الى قوله : اصابته .
قلت : ذيل الخبر ينافي صدره ، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله ، في
__________________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٢ .
(٢) وفيه : قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٩٧ ح ٦ .
(١) في المصدر : الخمر .
(٢) المقنع ص ١٥٣ .