فأمرها النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » .
١٣٦٧ / ٤ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « تقعد النفساء اربعين يوما ، فاذا جاوزت اربعين يوما اغتسلت وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها » .
قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، او ما بين الاربعين والثلاثين او الخمسين مما ضبط في الاصل ، والعمل على عشرة ، والاحتياط الى الثمانية عشر .
٢ ـ ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع )
١٣٦٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل ، فاذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع
__________________________
= الى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها ابو بكر ، فولدت له محمداً الذي يقول فيه الامام امير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب ابي بكر ، ولما مات عنها تزوجها امير المؤمنين ( عليه السلام ) وماتت في زمن خلافته بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ٣٥ أُسد الغابة ج ٥ ص ٣٩٥ ، الاصابة ج ٤ ص ٢٢٥ ) .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٥ .
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ٢٥ .