متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني » .
٥ ـ ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )
١٨٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا (١) الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم » .
وروي : « اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة (٢) ، لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة . . . الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » .
١٨٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر » .
١٨٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا
__________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٨ .
(١) في المصدر : ولا .
(٢) وفيه : « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة » .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤ .