٢٧٩٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء ، لا بد من غسله اذا علم به ، فاذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه ، رش على موضع الشك الماء » .
٢٧٩٤ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : وكل شيء طاهر حتى تعلم (١) انه قذر .
٢٧٩٥ / ٥ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عنه ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك ، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال : فقال : « لا بأس به ما لم يعلم ريبة » .
٣١ ـ ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع ، وكل مسكر )
٢٧٩٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر قال : « الطحين والعجين والملح والخبز ، يأتي على ذلك كله » .
٢٧٩٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الشراب
__________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .
٤ ـ المقنع ص ٥ .
(١) في المصدر : إلّا ما علمت .
٥ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
الباب ـ ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ .