دون شفير القبر ، واصبر عليه هنيهة (١) ، ثم قدمه الى شفير القبر .
١٧ ـ ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة ، إلّا أن تكون جنازة يهودي )
٢٠٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن عليّ ( صلوات الله عليه ) ، أنّه نظر الى قوم مرت بهم جنازة ، فقاموا قياماً على أقدامهم ، فأشار اليهم أن اجلسوا .
٢٠٧٩ / ٢ ـ وعن الحسن (١) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم (٢) ، فذهبوا ليقوموا فنهاهم ، فلمّا انتهى الى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا .
١٨ ـ ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر ، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة )
٢٠٨٠ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبي
__________________________
(١) هنيهة : اي قليل من الزمان ، وهو تصغير هنة ( لسان العرب ـ هنا ـ ج ١٥ ص ٣٦٦ ) .
الباب ـ ١٧
١ ، ٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٣ ح ٤٠ .
(١) في المصدر : الحسين .
(٢) في المصدر : أنّه مرّ على قوم بجنازة .
الباب ـ ١٨
١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥٢ ح ٤٢ .