( عليه السلام ) . . . الى ان قال : فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب الى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال : « العرب في الجاهلية كانوا اقرب الى الدين الحنيفي من المجوس . . . الى ان قال : وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك » .
١٧٠٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة (١) ، فالفرض منه غسل الجنابة . . . الى ان قال : وغسل الميت .
٢ ـ ( باب كيفية غسل الميت ، وجملة من أحكامه )
١٧٠٥ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لما اوصى اليّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري ، قلت : يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي : ان جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني (١) ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له : فليغط عينيه ، فانه لا ينظر الى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره .
قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : فكان الفضل (٢) يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم اجمعين ) .
قال : وغسله (٣) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (٤) والسدر (٥)
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .
(١) في المصدر : الغسل منه فرض ومنه سنة .
الباب ـ ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) في المصدر : يتولّى غسلي .
(٢) وفيه : وكان الفضل بن العباس .
(٣) وفيه : وغسله علي .