٢٢ ـ ( باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ، على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )
١٢٩٥ / ١ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لان الله عزّ وجلّ نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) فاذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض ، فان كان الرجل مستعجلا ، وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها .
١٢٩٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان أردت أن تجامع (١) ما قبل الطهر ، فأمرها أن تغسل فرجها ، ثم تجامع » .
٢٣ ـ ( باب استحباب الكفّارة لمن وطىء في الحيض بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره أو نصف ، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين ، وإلّا فعلى مسكين ، وإلّا استغفر )
١٢٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى ما جامعتها وهي حائض ، فعليك أن تتصدّق بدينار ، وان جامعت امتك وهي حائض ، ( فعليك أن تتصدق ) (١) بثلاثة أمداد من طعام ، وان جامعت امرأتك في أول
__________________________
الباب ـ ٢٢
١ ـ الهداية ص ٦٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في المصدر : تجامعها .
الباب ـ ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) في المصدر : تصدقت .