٢٥ ـ ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة )
٢٧٦٨ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن ابي عبيدة الحذّاء قال : دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي ، قال : فزبرني ابو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال : « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا » .
٢٧٦٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) في المتطهر اذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (١) : « طهرت قدميه » .
٢٧٧٠ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي » ، الى ان قال : « وطهور الأرض » .
٢٧٧١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في النعلين يصيبهما الاذى : « فليمسحهما وليصلّ فيهما » .
وفي حديث آخر (١) : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور » .
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥٠ ح ١٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٥١ ح ١٦ .
(١) في المصدر : ثم مشى على ارض طاهرة .
٣ ـ لب اللباب : مخطوط .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧ .
(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٨ .