٢ ـ ( باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة )
٢٥٤٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مسست شيئا من جسده (١) ـ أكله السبع ـ فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه » .
٢٥٤١ / ٢ ـ المقنع : ولا بأس بأن تمسّ عظم الميت اذا جاز (١) سنة .
٣ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مسّ الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل )
٢٥٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك » .
٢٥٤٣ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل » .
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١ ح ١٥ .
(١) في البحار : من جسد مَن .
٢ ـ المقنع ص ٥ .
(١) في المصدر : جاوز .
الباب ـ ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١ ح ١٥ .
٢ ـ تحف العقول ص ٧١ ، عنه في البحارج ٨١ ص ١٥ ح ٢٠ .