وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي .
١٣٦١ / ٤ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : « اذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشيء تغتسل ثم تصلي » .
٢ ـ ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )
١٣٦٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها » .
٣ ـ ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل )
١٣٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض » .
وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها » .
__________________________
٤ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
الباب ـ ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩١ ح ١٢ .