الخبر .
١٨١٠ / ٩ ـ البحار ـ عن مصباح الانوار ـ : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب .
١٨١١ / ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب .
٢ ـ ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة )
١٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث (١) ، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى (٢) النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها (٣) النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة اثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد ـ لا أقل منه ـ لمن وجده » .
__________________________
= والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين ـ حبر ـ ج ٣ ص ٢٥٦ ) .
٩ ، ١٠ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٣٥ ح ٣٦ .
الباب ـ ٢
١ ـ الهداية ص ٢٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٥ .
(١) في المصدر : وثلثاً .
(٢) في المصدر : أتى الى .
(٣) في المصدر : فجعله .