١٨١٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور » .
قال ( عليه السلام ) : « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال ـ لا أقل من ذلك ـ لمن وجده » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا ، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف » .
١٨١٤ / ٣ ـ البحار : ـ عن مصباح الانوار ـ باسناده : عن عيسى بن المستفاد ، عن ابي الحسن موسى بن جعفر ، عن ابيه قال : قال علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : « كان في الوصية : ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي (١) من الجنة دفعه اليّ جبرئيل ـ وهو يقرئكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه واعزلا (٢) منه لي ولكما ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : يا أبتاه لك ثلثه (٣) وليكن الناظر في الباقي عليّ بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمها اليه ، وقال : موفقة رشيدة ، مهدية (٤) ملهمة يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤ .
٣ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٢٥ ح ٨ ، والطرف لابن طاووس ص ٤١ ح ٢٧ باختلاف يسير .
(١) في نسخة : حنوط ( منه « ره » ) .
(٢) في نسخة : وأعدلا ( منه « ره » ) .
(٣) في نسخة : ثلثاه ( منه « ره » ) .
(٤) في نسخة : مسودة ( منه « ره » ) .