١٨ ـ ( باب استحباب غسل الإِحرام )
٢٦١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بلغت الميقات فاغتسل ، او توضأ والبس ثيابك . . . » الخ .
وقال (١) ( عليه السلام ) : « الغسل ثلاثة وعشرون ، من الجنابة والاحرام » ، الخبر .
١٩ ـ ( باب استحباب غسل المولود )
٢٦١٢ / ١ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اغسلوا صبيانكم من الغمر (١) فإنّ الشياطين تشمّ الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده ، ويتأذّى به الكاتبان » .
قلت : ذكرنا الخبر تبعاً للأصل ، والظاهر أنّ المراد : غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره ممّا باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب ، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه ، مع أنّ الظاهر من الصبيّ في الخبر هو الذي بلغ حدّ الأكل لا الذي ولد من حينه .
__________________________
الباب ـ ١٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) نفس المصدر ص ٤ .
الباب ـ ١٩
١ ـ الخصال ص ٦٣٢ ح ١٠ .
(١) الغَمَر بالتحريك : السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( لسان العرب ـ غمر ـ ج ٥ ص ٣٢ ) .